تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الفصل الخامس في العول والتعصيب الورّاث الذين يرثون الميت بالفرض يتصور إرثهم من التركة على صور [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] الشقوق المتصورة في الورثة بالنسبة إلى التركة ستة أقسام بالحصر العقلي ، لأن الوارث الذي له فرض ، سواء كان واحدا أم أكثر - إما أن يكون معه وارث آخر لا فرض له ، أو لا يكون معه وارث كذلك ، وفي كل منهما إما أن تساوي الفروض التركة ، أو تزيد ، أو تنقص فهذه ستة أقسام ، اثنان منها ممتنعان . الأول : أن يكون مع ذي الفرض من لا فرض له ، وتنقص التركة من فروضها ، وهذا ممتنع ، لاستلزامه جهل الشارع بتشريعها ، وللتناقض . الثاني : أن تكون التركة مساوية لذوي الفروض ومن لا فرض له ، وهذا أيضا ممتنع ، لأنه يلزم أن لا يكون المساوي لذوي الفروض مساويا لها . فهذان القسمان ممتنعان . الثالث : ما إذا زادت التركة عن الفروض الواردة في الكتاب والسنة - كما تقدم - وكان هناك وارث مساو في الطبقة ، ولا فرض له ، فالزائد له بالقرابة نصا ، وإجماعا كما في الوالدين والأولاد ، فيأخذ ذو الفرض ( الوالدين ) فرضه ، والباقي للأولاد : * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ الرابع : ما إذا كانت التركة مساوية للفروض بلا زيادة ولا نقيصة ، وهذا أيضا مما لا إشكال فيه أصلا ، كما في الزوج فقط ، والأخت الواحدة أو البنتان