2 - النصف مع الربع [ 44 ] .
3 - النصف مع الثمن [ 45 ] .
4 - النصف مع الثلث [ 46 ] .
5 - النصف مع السدس [ 47 ] .
6 - الربع مع الثلاثين [ 48 ] .
7 - الربع مع الثلث [ 49 ] .
8 - الربع مع السدس [ 50 ] .
9 - الثمن مع الثلاثين [ 51 ] .
10 - الثمن مع السدس [ 52 ] .
شرح
[ 44 ] كما إذا كان الوارث زوجا مع بنت واحدة من الزوجة ، فله الربع حينئذ ، ولها النصف مما تركته أمها ، كما مرّ .
[ 45 ] كما إذا مات عن زوجة وبنت واحدة ، فللزوجة الثمن ، وللبنت الواحدة النصف .
[ 46 ] كما إذا مات عن زوج - فله النصف مع عدم الولد - وأم مع عدم الحاجب .
[ 47 ] كزوج ، وأخ واحد أو أخت واحدة من الأم .
[ 48 ] كما إذا خلَّف الميت بنتين - أو أكثر - فلهما الثلثان ، وزوجا فله الربع ، كما تقدم سابقا في السهام .
[ 49 ] وذلك لو ترك الميت زوجة لم يكن للزوج منها ولد وإن نزل ، فتأخذ الربع ، وأما مع عدم الحاجب ، كما تقدم .
[ 50 ] كما إذا خلَّف زوجة ، وواحدة من كلالة الأم ، فللزوجة مع عدم الولد الربع ، وللواحدة من كلالة الأم السدس .
[ 51 ] كما في الزوجة والبنتين ، فلهما الثلثان ، والثمن للزوجة .
[ 52 ] كما في الزوجة مع الولد وأحد الأبوين ، فلها الثمن ، وله السدس ،