تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
2 - النصف مع الربع [ 44 ] . 3 - النصف مع الثمن [ 45 ] . 4 - النصف مع الثلث [ 46 ] . 5 - النصف مع السدس [ 47 ] . 6 - الربع مع الثلاثين [ 48 ] . 7 - الربع مع الثلث [ 49 ] . 8 - الربع مع السدس [ 50 ] . 9 - الثمن مع الثلاثين [ 51 ] . 10 - الثمن مع السدس [ 52 ] .
شرح
[ 44 ] كما إذا كان الوارث زوجا مع بنت واحدة من الزوجة ، فله الربع حينئذ ، ولها النصف مما تركته أمها ، كما مرّ . [ 45 ] كما إذا مات عن زوجة وبنت واحدة ، فللزوجة الثمن ، وللبنت الواحدة النصف . [ 46 ] كما إذا مات عن زوج - فله النصف مع عدم الولد - وأم مع عدم الحاجب . [ 47 ] كزوج ، وأخ واحد أو أخت واحدة من الأم . [ 48 ] كما إذا خلَّف الميت بنتين - أو أكثر - فلهما الثلثان ، وزوجا فله الربع ، كما تقدم سابقا في السهام . [ 49 ] وذلك لو ترك الميت زوجة لم يكن للزوج منها ولد وإن نزل ، فتأخذ الربع ، وأما مع عدم الحاجب ، كما تقدم . [ 50 ] كما إذا خلَّف زوجة ، وواحدة من كلالة الأم ، فللزوجة مع عدم الولد الربع ، وللواحدة من كلالة الأم السدس . [ 51 ] كما في الزوجة والبنتين ، فلهما الثلثان ، والثمن للزوجة . [ 52 ] كما في الزوجة مع الولد وأحد الأبوين ، فلها الثمن ، وله السدس ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 87 | السيد عبد الأعلى السبزواري