11 - الثلاثين مع الثلث [ 53 ] .
12 - الثلثان مع السدس [ 54 ] .
13 - السدس مع السدس [ 55 ] .
وأما صور الاجتماع بحسب القرابة فلا حصر لها [ 56 ] .
( مسألة 6 ) : إرث الجدودة بالقرابة لا بالفرض [ 57 ] .
شرح
والبقية للولد .
[ 53 ] كما في الأختين للأب أو للأبوين ، وأختين للأم .
[ 54 ] كما في أب وبنتين ، فللأب السدس ، والثلثان للبنتين .
[ 55 ] كما في الأبوين مع الولد ، فإن لكل واحد من الأب والأم السدس ، والبقية للولد : * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ، فهذه مجموعة الصور التي هي ست وثلاثون صورة .
[ 56 ] لاختلافه باختلاف الورّاث كثرة وقلَّة ، ويمكن فرض ما امتنع لغير العول - فإن العول الذي هو زيادة السهام عن التركة أمر باطل عندنا - كما إذا اجتمع الربع مع مثله في القرابة ، كابن وبنتين . وكذا مع الثمن ، كما في زوجة وبنت وثلاثة بنين ، فللزوجة الثمن ، وللأولاد الذكور لكل واحد منهم الربع ، وللبنت الثمن ، وكذا لو اجتمع الثلث مع السدس وهكذا .
[ 57 ] لعدم ورود سهم لهم في الكتاب والسنة ، وإنما يكون إرثهم بواسطة من يتقرب بهم ، كالأم والأب ، وفي رواية أبي أيوب عن الصادق عليه السلام قال : « إن في كتاب علي عليه السلام : كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 9 .، فيستفاد منها قاعدة فقهية تخص باب الإرث - وهي موافقة للآيات الشريفة المتقدمة ، والروايات التي يأتي ذكرها في محلها إن شاء الله تعالى - خرجت منها موارد تقدمت في موانع الإرث .