تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
فلو اجتمع جدّ وجدّة كلاهما من قبل الأم - أو أحدهما - مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب ، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب يكون فرض الجدّ أو الجدّة الأمي الثلث [ 58 ] ، وإن ورد النقص على ذي الفرض [ 59 ] .
شرح
[ 58 ] لأنه فرض الأم ، بشرط أن لا يكون للميت ولد مطلقا وإن نزل ، وأن لا يكون له إخوة متعددة ، كما تقدمت شرائطها في الحجب ، ومع عدمها ، وعدم وجود الطبقة الأولى ، تصل النوبة إلى الجد والجدة والإخوة والأخوات ، فللجد والجدة من الأم الثلث . [ 59 ] لما يأتي في فساد العول وبطلانه ، وأن النقص يرد على الأخت الواحدة - لأنها لم يعين لها في الكتاب الكريم إلا سهم واحد ، وكذا البنات والأخوات ، دون غيرهن كالأم والزوج ، وقد عين لهما الفرض الأعلى والأدنى - فلو كان الوارث زوجا وجدا أو جدة من الأم وأختا من الأب والأم ، فالنصف للزوج ، لأنه سهمه كما مرّ ، والثلث للجد من الأم - واحدا كان الجد أو متعددا - والباقي وهو السدس للأخت الواحدة من الأب والأم أو الأب فقط ، مع أن سهمها النصف ، فمع أن إرث الجدودة بالقرابة - كما مرّ - لا يرد النقص على سهامهم ، وإنما يرد النقص على ذي الفرض ، وهو الأخت الواحدة .