5 - السدس مع الثلث [ 39 ] .
6 - الثمن مع مثله [ 40 ] .
7 - الثمن مع الثلث [ 41 ] .
8 - الثمن مع الربع [ 42 ] .
وأما الصور الصحيحة فهي .
1 - النصف مع مثله [ 43 ] .
شرح
واحد منهما الثلث ، لكن هذا ليس مقدرا ، وإنما المقدر ( الثلثان ) .
[ 39 ] لأن الثلث سهم الأم مع عدم الحاجب - كما تقدم - والسدس سهمها مع الحاجب أو مع الولد ، فلا يجامعه أصلا .
[ 40 ] لأن الثمن سهم الزوجات ، فلهن جميعا الثمن ، فلا يتصور ثمن آخر حينئذ .
[ 41 ] لأن الثمن فرض الزوجة مع الولد ، والثلث نصيب الأم مع عدم الحاجب - أي لا مع الولد - والمتعدد من كلالة الإخوة ، فكيف يتصور اجتماعه مع الثمن ؟ !
[ 42 ] لأن الثمن نصيب الزوجة مع الولد ، والربع نصيبها مع عدم الولد ، فكيف يجتمعان ؟ ! وكذا نصيب الزوج مع الولد الربع ، والزوجة إن لم يكن للزوج ولد ، وهما لا يجتمعان ، فهذه صور الامتناع ، وحاصلها واحدة من صور اجتماع النصف ، واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره ، واثنتان من صور اجتماع الثمن مع غيره ، وواحدة من اجتماع الثلاثين مع غيره ، واثنتان من صور اجتماع الثلث مع غيره ، كما تقدم مفصلا .
[ 43 ] كما إذا ترك الميت زوجا ، وأختا واحدة لأب أو لأبوين ، فللزوج النصف ، وكذا للأخت الواحدة ، على ما تقدم .