أما الصور الممتنعة وهي .
1 - اجتماع النصف مع الثلاثين [ 35 ] .
2 - اجتماع الثلاثين مع الثلاثين [ 36 ] .
3 - الربع مع مثله [ 37 ] .
4 - الثلث مع مثله [ 38 ] .
شرح
دون ملاحظة طرو أي عنوان ثانوي ، كالغرقى والمهدوم عليهم ، ونحوهما ، وإلا يمكن تغيّر الحكم بتغير موضوعه ، وهذا جار في جميع المسائل الآتية . وكذا لا يجتمع الربع مع الثمن ، الذي هو نصيب الزوجة مع الولد والزوج بلا ولد - أو شرعيا ، كما إذا استلزم العول - الباطل عندنا - كاجتماع النصف مع الثلاثين ، ثمَّ إن الامتناع في العول إنما يكون بالفرض ، لا بالقرابة ، وإلا فكثير من الأقسام الممتنعة ممكنة بالقرابة .
[ 35 ] كما في اجتماع الزوج والأختين للأب والأم أو للأب ، فيستلزم العول ، وإن النقص يدخل على الأختين دون الزوج ، لأنهما ليستا من ذوي الفرض في هذا الحال ، وإنما تأخذان الإرث بالقرابة ، فالنصف للزوج والباقي لهما ، خلافا للعامة ، فأوردوا النقص على الجميع ، وكيف كان ، فلا يجتمع النصف مع الثلاثين لاستلزامه العول ، وإلا فأصله واقع ، كما عرفت .
[ 36 ] لعدم اجتماع مستحقهما ، لأن الثلاثين نصيب البنات ، والثلاثين الآخرين نصيب الأخوات ، ولا ترث الثانية مع وجود الأولى ، مضافا إلى استلزام العول أيضا .
[ 37 ] لأن الربع سهم الزوج مع الولد ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج ، فكيف يتصور اجتماعهما ؟
[ 38 ] لعدم الفرض له في الكتاب والسنة ، لأنه فرض الأم بشرط عدم الحاجب ، وكلالة الأم مع التعدد . وأما الأختان وإن كان لهما الثلثان ، فإن لكل