تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( مسألة 5 ) : الفروض الستّة المتقدمة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصورة منها ست وثلاثون صورة [ 32 ] ، تسقط منها الصور المتكررة وهي خمس عشرة [ 33 ] ، وكذا الصور الممتنعة [ 34 ] ، وهي ثمان تبقى ثلاث عشر صورة صحيحة كما تأتي .
شرح
وذلك كالأب فإن فرضه مع وجود الولد السدس لا يتغير ولا يتبدل ، وكذا البنت الواحدة ، مع عدم وجود الابن فإن لها النصف ، وكذا البنتان أو أكثر ، فإن لهما الثلاثين مع عدم وجود الابن ، وكذا الأخت والأختان مع عدم وجود الأخ ، فلها النصف أو الثلثان كما مرّ ، كذا الأخ والأخت للأم فمع الوحدة ، فرضهما السدس - كما تقدم - ومع التعدد الثلث لا يزيد ، ولا ينقص . الثاني : من كان فرضه يتغير بتبدل الأحوال كالأم ، فإنها تأخذ الثلث تارة ، والسدس أخرى ، وكذا الزوجان فإن لهما نصفا وربعا مع عدم الولد ، وربعا وثمنا مع الولد ، كما تقدم . [ 32 ] لضرب الستة في مثلها ، لاجتماع كل من النصف مع غيره ، فهذه ستة ، وكذا الربع مع غيره وهذه ستة أخرى ، واجتماع الثمن مع غيره فهذه ستة أيضا ، وكذا اجتماع الثلاثين مع غيره وهذه ستة ، واجتماع الثلث مع غيره وهذه ستة ، وكذا اجتماع السدس مع غيره وهذه ستة أيضا ، فيصير المجموع ستة وثلاثين . [ 33 ] لما يحصل التكرار قهرا - كما تقدم - فإن اجتماع الربع والنصف مثلا يتكرر فلا بد من حذف المكرر ، وكذا الثمن مع النصف ، والثمن مع الربع ، وهكذا ، وإن الصور المكررة خمس عشرة ، تحصل من ضرب الثلاث في خمسة . [ 34 ] سواء كان الامتناع عقليا - كاجتماع الربع مع مثله ، لأنه فرض الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدم الولد ، فلا يتصور اجتماعهما ، لأن ذلك من الجمع بين النقيضين ، كما مرّ . هذا كله بحسب الفرض الوارد في الكتاب والسنة من