( مسألة 4 ) : الطبقة الأولى والثانية لا فرض لبعضهم أصلا [ 29 ] ، وبعضهم ذو فرض مطلقا [ 30 ] وبعضهم ذو فرض على حال دون حال [ 31 ] .
شرح
هذه الروايات أنه لو انحصر الوارث بالزوج فلا فرض له ، بل المال كله له .
[ 29 ] كالابن والأخ لأبوين أو لأب ، فإذا ترك الميت ابنا فالمال كله له ، وكذا لو ترك أخا لأبوين أو لأب فقط .
[ 30 ] كالأم فلها الثلث ، إن لم يكن للميت ولد - كما مرّ - وأن لا يكون له إخوة ، أو السدس ، إن كان للميت ولد أو الإخوة - كما تقدم - فلا يمكن فرض حالة ثالثة لها . نعم ، لو كانت وحدها ، فلها جميع المال ، لكنها غير ذلك الفرض كما هو معلوم .
[ 31 ] كالأب ، فإن له فرض السدس مع وجود الولد ، وليس له فرض مع عدمه ، والميراث كله له إن لم يكن وارث آخر في البين ، وإلا يعطي نصيب الوارث ، والباقي له . ففي صحيح أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام : « في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأم الثلث وما بقي فللأب » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 4 .، وفي موثق إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام : « في زوج وأبوين ، قال : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب ما بقي ، وقال في امرأة مع أبوين قال : للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الروايات .
وكذا الأخت والأختان لأب فقط أو لأبوين ، فإن لهن فرضا إن لم يكن معهن ذكر ، وليس لهن فرض إن كان معهن ذكر ، لما تقدم فلا وجه للتكرار .
ثمَّ إن ذي الفرض الوارد في الكتاب والسنة على قسمين :
الأول : من ليس له إلا فرض واحد ، لا يزيد ولا ينقص بتبدل الأحوال ،