تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 2 ) : أصحاب الفروض هم المتقدم ذكرهم وأما غيرهم [ 25 ] ، فإنهم يرثون بالقرابة [ 26 ] . ( مسألة 3 ) : الزوجان إرثهما بالفرض مطلقا [ 27 ] إلا في صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج فيكون جميع المال له [ 28 ] .
شرح
المباركة : « إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 11 و 1 .، وعن الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : « في رجل ترك أخاه لأمه ، ولم يترك وارثا غيره ؟ قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للأم جدّ ؟ قال : يعطي الأخ للأم السدس ، ويعطي الجدّ الباقي » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 11 و 1 .، وقريب منه غيره ، مضافا إلى الإجماع . والحاصل : أن الفروض المتقدمة الستة هي النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما ونصف نصفهما ، كما تقدم . [ 25 ] من ذوي الأنساب من أهل الطبقة الثالثة - وهم الأخوال والخالات والأعمام والعمات - كما تقدم . [ 26 ] لعدم الفرض لهم في الكتاب ، والسنة ، فيكون إرثهم بالقرابة فقط ، لقوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 3 )( 3 ) سورة الأحزاب الآية : 6 .، وللسنة المستفيضة كما تأتي . [ 27 ] لما تقدم في الفرض الأول والثاني والثالث . [ 28 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ، فعن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد ابن قيس : « في امرأة توفيت ، ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، قال : الميراث - لزوجها » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 .، وعن الصادق عليه السلام في موثق أبي بصير : « في امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 6 .، وعنه أيضا ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 2 .، قال : « قرأ عليّ أبو عبد اللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام ، فإذا فيها : الزوج يحوز المال كله ، إذا لم يكن غيره » ، فالمستفاد من
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 82 | السيد عبد الأعلى السبزواري