السادس : السدس وهو لثلاثة : الأب مع الولد مطلقا [ 21 ] ، وللأم مع وجود الحاجب عن الثلث [ 22 ] أي الولد أو الإخوة على ما تقدم [ 23 ] والواحد من كلالة الأم [ 24 ] .
شرح
لقول اللَّه تعالى : * ( وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * وإن كانتا أختين أخذتا الثلاثين بالآية ، والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء : * ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد ، وأبوان ، أو زوجة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 5 .، إلى غير ذلك من الروايات . فالثلثان نصيب الأختين فصاعدا للأب والأم أو الأب فقط ، مع عدم وجود الأخ للأب فقط ، ويدل على ذلك الإجماع أيضا .
[ 21 ] كتابا ، وسنة ، وإجماعا ، قال تعالى : * ( ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء الآية : 11 .، وفي صحيح زرارة « قال : أراني أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدس شيئا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 5 .، وفي رواية سلمة بن محرز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث أنه قال : « في بنت وأب قال : للبنت النصف ، وللأب السدس - الحديث - » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 4 .، إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة .
[ 22 ] لما مرّ من الآية الشريفة ، والسنة المستفيضة ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 10 و 12 من أبواب ميراث الأبوين والأجداد ..
[ 23 ] تقدم في الأمر الثالث من ( الفصل الثالث في الحجب ) وذكرنا شرائط حجب الأم من الثلث إلى السدس .
[ 24 ] لقوله تعالى : * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) * ( 6 )( 6 ) سورة النساء : الآية : 12 .، وعن أبي جعفر عليه السلام في تفسير الآية