تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وإن لا يكون له إخوة متعددة كما تقدم [ 17 ] ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد [ 18 ] . الخامس : الثلثان لاثنين للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن للميت [ 19 ] .
شرح
كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء الآية : 11 .، وعن الصادق عليه السلام في صحيح زرارة : « في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأم الثلث ، وللأب الثلثان » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3 و 4 .، وفي صحيح أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام : « في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأم الثلث ، وما بقي للأب » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 3 و 4 .، وغيرهما من الأخبار ، مضافا إلى الإجماع . [ 17 ] لما مرّ في ( الفصل الثالث في الحجب ) . [ 18 ] لقوله تعالى : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النساء : الآية : 12 .. وتخصيصه بولد الأم - ذكرا كان أو أنثى - للسنة المستفيضة والإجماع المسلَّم . فعن الصادق عليه السلام في صحيح بكير بن أعين قال : « الذي عنى اللَّه في قوله : * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * إنما عنى بذلك : الإخوة والأخوات من الأم خاصة » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 11 .، وفي معتبرة أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الإخوة من الأم مع الجد ، قال : الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2 .، وغيرهما من الروايات . [ 19 ] بالأدلة الثلاثة ، فمن الكتاب : قوله تعالى : * ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ