تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الثاني : الربع وهو لاثنين : الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل سواء كان منه أم من غيره [ 12 ] . والزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل [ 13 ] . الثالث : الثمن وهو لواحد أي الزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل [ 14 ] ، ولا فرق في الزوجة بين الواحدة والمتعددة [ 15 ] . الرابع : الثلث وهو لاثنين : الأم بشرط عدم الحاجب وهو أن لا يكون للميت ولد وإن نزل [ 16 ] .
شرح
وَلَدٌ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء الآية : 12 .، فالمدار على الولدية كونها وارثا ، فيكون عدم الولد تارة تكويني وأخرى تنزيلي . وهذا يجري في جميع المسائل التي يكون الولد حاجبا . [ 12 ] لقوله تعالى : * ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء الآية : 12 .. [ 13 ] لقوله جلّ شأنه : * ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء الآية : 12 .، وللسنة المستفيضة كما تأتي ، مضافا إلى الإجماع بين المسلمين . [ 14 ] لقوله تعالى : * ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النساء الآية : 1 .، وما يأتي من الروايات ، مضافا إلى الإجماع ، وإطلاق الآية الكريمة يشمل الولد وإن نزل ، ذكرا كان أو أنثى ، وعن الصادق عليه السلام في صحيح إسحاق بن عمار : « ابن الابن يقوم مقام أبيه » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 2 .، وغيره من الروايات كما يأتي . [ 15 ] لما تقدم من الآية الشريفة ، ولقول علي عليه السلام : « لا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن ، وإن كن أربعا أو دون ذلك ، فهن فيه سواء » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الأزواج .. مضافا إلى الإجماع ، والتقسيم بينهن يكون على حسب عددهن سواء ، بلا فرق بين الربع أو الثمن . [ 16 ] لقوله تعالى : * ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ووَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 78 | السيد عبد الأعلى السبزواري