وللبنت المنفردة [ 9 ] ، وللأخت المنفردة لأب وأم أو للأب فقط مع عدمها [ 10 ] .
( مسألة 2 ) : لو كان الولد ممنوعا عن الرث لرق أو نحوه ينزل منزلة العدم [ 11 ] .
شرح
وَلَدٌ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء الآية : 12 .، وعن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : « إن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولده » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 .، وغيره من الروايات ، مضافا إلى الإجماع بين المسلمين ، هذا إذا كان وارث غيره ، وإلا أخذ جميع المال بالفرض والرد ، كما سيأتي .
[ 9 ] بالأدلة الثلاثة ، فمن الكتاب : قوله تعالى : * ( وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء الآية : 11 .وعن الصادق عليه السلام : « عن رجل أوصى إليّ ، وهلك وترك ابنته ، فقال : أعط الابنة النصف » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 7 .، ومثله غيره من الروايات المعتبرة ، ويعطى بقية المال لها ردا ، فالمال كله لها إن لم يكن وارث غيرها ، ومن الإجماع : ما هو مسلَّم بين الفريقين .
[ 10 ] لقوله تعالى : * ( ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) * ( 5 )( 5 ) سورة النساء : الآية : 176 .، مضافا إلى الروايات كما يأتي ، والإجماع ، ولا بد أن تكون للأب والأم ، أو للأب فقط ، كما يأتي هذا لو انفردت البنت أو الأخت عن ذكر وارث ، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
[ 11 ] لأصالة عدم الحجب ، وأن الولد المانع عن الإرث بمنزلة العدم ، فيشمله قوله تعالى : * ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ