تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وإن تعدد الوارث فإن كان كلهم ممن لا فرض له يقسّم المال بينهم بالتساوي أو التفاضل [ 4 ] ، وإن اجتمع ذو فروض مع غيره يأخذ ذو الفرض فرضه وكان الباقي لمن لا فرض له [ 5 ] ، وإن تعددت الورّاث من طبقة واحدة من ذوي الفروض ولم يكن معهم من لا فرض له فالأقسام ثلاثة : فأما تتساوى الفروض وتستوعب التركة لا تزيد عليها ولا تنقص منها وإما تنقص عنها وإما تزيد عليها [ 6 ] . ( مسألة 1 ) : السهام المنصوصة ستة [ 7 ] ، وأربابها ثلاثة عشر : الأول : النصف وهو الثلاثة : للزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل [ 8 ] .
شرح
وبالرد ، إلى غير ذلك من الموارد كما يأتي . [ 4 ] كما يأتي في المسائل الآتية ، ولا وجه لذكره هنا . [ 5 ] كما إذا اجتمع زوج أو زوجة مع أب وأم ، ولم يكن ولد ، يعطى الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى ، النصف أو الربع ، وتعطى الأم الثلث مع الإخوة الحاجبين ، والسدس مع وجودهم ، والباقي للأب ، نصا كما يأتي ، وإجماعا ، وكما لو اجتمع ابن مع أب أو أم ، يأخذ كل منهما السدس ، والباقي للابن ، وكذا لو اجتمع أحد الزوجين مع الأب وحده ، يعطي نصيبه الأعلى ، والباقي للأب ، وهكذا كما يأتي وجه جميع ذلك . [ 6 ] هذا الحصر عقلي ، إذ لا رابع في البين ، ويعبر عن الأخيرين بالعول والتعصيب ، الممنوعين عندنا كما يأتي في الفصل اللاحق . [ 7 ] وهي : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، والحصر فيها بالاستقراء الشرعي نصا ، وإجماعا وكذا في أصحابها . [ 8 ] لقوله تعالى : * ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ