( مسألة 3 ) : لا فرق في القتل غير الحاجب بين العمد منه والخطأ [ 19 ] .
الثالث : حياة الأب وأن يكون موجودا [ 20 ] .
شرح
فتلخص من جميع ما تقدم : أنه يعتبر أن لا يكون فيهم موانع الإرث التي هي المشهورة . وأما غيرها من الحمل ، والدين المستغرق ، فإن الحمل لا يجب كما يأتي ، وكذا الدين فقد تقدم حكمه ، وقلنا إنه أيضا لا يحجب إن فرضنا للميت تركة بعد الأداء .
[ 19 ] للأصل ، ولما مرّ .
[ 20 ] بالأدلة الثلاثة ، فمن الكتاب : قوله تعالى : * ( ووَرِثَهُ أَبَواهُ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء الآية : 11 .، فإن المنساق من الآية الشريفة وجود الأب ، ويشهد له الاعتبار أيضا ، لأن الأب معيل وينفق على إخوة الميت ، فلا بد من مراعاة حقه ، فحجب الإخوة يوجب كثرة نصيب الأب ، لفرض حجب الأم عن ما زاد على السدس ، لوجوده .
وأما السنة : فهي كثيرة ، منها معتبرة بكير عن الصادق عليه السلام قال : « الأم لا تنقص عن الثلث أبدا ، إلا مع الولد والإخوة ، إذا كان الأب حيا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 1 و 3 .، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « إن مات رجل وترك أمه ، وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثون ، ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 1 و 3 ..
وأما رواية زرارة عن الصادق عليه السلام : « امرأة تركت زوجها ، وأمها وإخوتها لأمها ، وإخوة لأبيها وأمها ، فقال : لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، وللإخوة من الأم الثلث ، وسقط الإخوة من الأم والأب » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 13 .، فهي تدلّ على حجب الأم عن