الأول : أن يكونوا رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء
[ 15 ]
شرح
المراد منها الاثنان فما زاد عن الواحد ، أي الجمع المنطقي ، بقرينة الروايات المستفيضة ، والإجماع ، وأما السنة فكما تأتي ، وأما الإجماع فمسلَّم بين الفريقين .
[ 15 ] لما مرّ من الآية الشريفة ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم :
« لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد ، إلا أخوان أو أربع أخوات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 4 .، وعنه عليه السلام في معتبرة البقباق : « إذا ترك الميت أخوين فهم أخوة مع الميت ، حجبا الأم عن الثلث ، وإن كان واحدا لم يحجب الأم ، وقال : إذ كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث ، لأنهن بمنزلة الأخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 1 .، ومنها يستفاد حكم الأخ والأختين للتعليل الوارد فيها ، وفي رواية أبي العباس قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت ، حتى يكونا أخوين ، أو أخا أو أختين ، فإن الله يقول : * ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) * ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 7 .، إلى غير ذلك من الروايات ، مضافا إلى الإجماع . فلفظ « الإخوة » الواردة في الآية المباركة تعم الذكور والإناث ، لما ورد من السنة من تنزيل الاثنتين منهن منزلة الواحد منهم ، ففي معتبرة أبي العباس قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث ؟ قال عليه السلام :
لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت فأربع ؟ قال : نعم » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 2 ..
وما دلّ على الخلاف كرواية البقباق عن الصادق عليه السلام : « في أبوين وأختين قال : للأم مع الأخوات الثلث ، إنّ الله عزّ وجلّ قال : * ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) * ولم يقل فإن كان له أخوات » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 5 .، محمولة على التقية ، وإلا فهي مهجورة ،