الثاني : الولد أيضا وإن نزل فإنه يحجب الزوج أو الزوجة عن النصيب الأعلى - النصف أو الربع - إلى الأخفض وهو الربع أو الثمن [ 13 ] .
الثالث : الإخوة والأخوات فإنهم يمنعون الأم عن الزيادة على السدس فريضة وردا [ 14 ] ، إن لم يكن للميت ولد بشروط .
شرح
[ 13 ] بالأدلة الثلاثة ، فمن الكتاب قوله تعالى : * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 12 ..
ومن السنة : ما عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : « ان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 .، وقريب منه غيره .
وإما الإجماع : فهو مسلَّم ، بل هو من ضروريات الدين . ولا فرق في الولد بين أن يكون صلبيا أو لا ، كولد الولد وإن سفل ، لما مرّ من الإطلاق .
ثمَّ إن للزوج والزوجة حسب التقسيم العقلي ثلاثة أحوال :
فتارة : لا يكون معهما ولد ، فللزوج النصف ، وللزوجة الربع ، كما مرّ .
وأخرى : أن يكون معهما ولد ، فللزوج الربع ، والزوجة الثمن .
وثالثة : لا يكون هناك وارث غير أحدهما ، فالمال تمامه للزوج ، النصف بالفرض والباقي بالرد ، وأما الزوجة فلها الربع ، والبقية للإمام كما يأتي .
[ 14 ] بالأدلة الثلاثة ، فمن الكتاب قوله تعالى : * ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء الآية : 11 .، ولفظ « الإخوة » وإن كانت حقيقة في ثلاثة ذكور فصاعدا إلا أن