السابع : المغايرة والتعدد فلو كانت الأم أختا لأب - كما يتفق في المجوس أو الوطء بالشبهة - فلا حجب [ 29 ] .
( مسألة 7 ) : لو شك في تحقق الشرائط المتقدمة في الإخوة فلا حجب [ 30 ] .
الرابع : الأخت من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الإخوة من الأم عن ردّ ما زاد على فريضتهم [ 31 ] ، وكذا الأخوات المتعددة من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الأخ الواحد الأمي أو الأخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما [ 32 ] ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب فإنه يمنع الإخوة من قبل الأم عما زاد عليها ردّا [ 33 ] .
شرح
[ 29 ] لأنه المنساق من لفظ الأخ والأم الواردين في الكتاب والسنة ، فلو وطأ رجل ابنته بالشبهة ، فولدها أخاها لأبيها ، وهي أمة التكوينية ، فلا حجب كما تقدم .
[ 30 ] للأصل ، بعد أن التمسك بالإطلاقات والعمومات ، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصل الموضوعي ، ومع عدمه فالأصل الحكمي ، وهو أصالة عدم الحجب .
[ 31 ] نصا ، وإجماعا ، كما يأتي ، ولما مرّ من القاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » .
[ 32 ] لما مرّ في سابقة .
[ 33 ] لما يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى . وهناك أمور أخرى عدّها من الحجب ، فيه مسامحة واضحة ، كالحبوة ، ودية الخطأ التي يمنع القاتل منها ، وغيرهما كما مرّ .