السادس : حياة الإخوة عند موت المورث [ 24 ] .
( مسألة 4 ) : حكم الخنثى الواضح واضح ، وأما الخنثى المشكل فمشكل [ 25 ] .
( مسألة 5 ) : لا يحجب الأم أولاد الإخوة [ 26 ] ، فحجبها منحصر بالولد والإخوة [ 27 ] .
( مسألة 6 ) : الغائب يحجب ما لم يقض بموته [ 28 ] .
شرح
الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث ، إلا ما إذن بالصراخ ، ولا شيء أكنه البطن وإن تحرك ، إلا ما اختلف عليه الليل والنهار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .، ولانسباق الوجود الخارجي للإخوة من الكتاب كقوله تعالى : * ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء الآية : 11 .، ومن السنة كما مرّ ، فلا وجه للتردد في المقام بعد ما تقدم .
[ 24 ] لأنه المنساق من الأدلة ، مضافا إلى أصالة عدم الحجب إلا بذلك ، سواء ماتوا قبل المورث ، أم اقترن موتهم أو اشتبه المتقدم والمتأخر ، لأصالة عدم الحجب في كل ذلك ، إلا في مورد اليقين .
[ 25 ] للشك في تحقق الموضوع ، ويمكن رفع الإشكال بإيصال عدد الخنثى أربعة ، لتحقق النصاب حينئذ ، وأما القرعة فلا تجري في المقام ، لعدم تحقق الإجماع عليها .
[ 26 ] للأصل ، بعد عدم صدق الإخوة عليهم ، وإن قاموا مقام آبائهم في الميراث ، والتعدي منه إلى المقام قياس ، ولا نقول به .
[ 27 ] ظهر وجه الحصر مما مرّ .
[ 28 ] للأصل بعد ثبوت الحجب قبل الغيبة ، وانتقال الزائد عن السدس إلى الأم مشروط بموت الغائب ، وأنه لم يحرز ، فالمشروط ينتفي بانتفاء شرطه .