الرابع : أن يكونوا للأب والأم أو للأب فقط [ 21 ] ، فلا يحجب الإخوة للأم خاصة [ 22 ] .
الخامس : انفصال الإخوة فلا يحجب الحمل [ 23 ] .
شرح
الثلث ، وكذا روايته الثانية ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 12 .، عن الصادق عليه السلام قال : « قلت : امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فقال عليه السلام لزوجها النصف ولأمها السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأب والأم » فأسقطهما هجران الأصحاب عنهما ، وكونهما موافقا للتقية ، لاتفاق الجمهور على عدم اشتراط وجود الأب .
[ 21 ] نصوصا ، وإجماعا ، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ : * ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) * يعني إخوة لأب وأم أو إخوة لأب » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 8 ..
[ 22 ] لقول الصادق عليه السلام في صحيح عبيد بن زرارة : « الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 1 .، وفي صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي : « يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من أمه وأبويه ؟ قال : قلت : السدس لأمه ، وما بقي فللأب ، فقال : من أين هذا ؟ قلت : سمعت الله عزّ وجلّ يقول في كتابه العزيز : * ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) * ، فقال لي : ويحك يا زرارة ! أولئك الإخوة من الأب ، إذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 2 .وما دل على الخلاف ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 4 .مهجور أو محمول على التقية ، مضافا إلى الإجماع كما مرّ .
[ 23 ] على المشهور ، لقول الصادق عليه السلام في رواية العلاء بن الفضيل : « إن