أو البنتين فصاعدة مع أحد الأبوين [ 12 ] .
شرح
جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله صلَّى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام ، بيده فوجدت فيها : . . رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ، ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 1 .، فمقتضى هذه الرواية أنه يبقى من التركة سدس يوزع عليهم أخماسا . فلو فرضنا أن التركة اثنا عشر ، يعطى نصفها للبنت ، وأربعة منها لهما ، فيبقى سدس يوزع أخماسا ، ثلاثة منها للبنت ، واثنين للأبوين لكل منهما واحد .
وفي صحيح حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة أسهم ، فإن للبنت ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، وبقي سهمان ، فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة ، لأن البنت والأم سمي لهما ولم يسمّ لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 3 .أي يبقى ثلث يوزع بينهما أرباعا ، فرضا وردا ، وغيرهما من الروايات ، مضافا إلى الإجماع .
[ 12 ] لقوله تعالى : * ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 11 .، أي اثنتين وما فوق ، فلو كنّ مع أحد الأبوين ، يبقى سدس يرد عليهم أخماسا على حسب السهام ، لما مرّ من التعليل في صحيح حمران بن أعين ، مضافا إلى الإجماع ، فلو فرضنا أن التركة اثنا عشر ، يعطي ثمانية للبنات ، واثنين لأحد الأبوين ، فيبقى سدس يقسم بينهم أخماسا على حسب السهام ، فيعطي للبنات أربعة وواحد لأحد الأبوين ، فحينئذ تقسّم التركة أخماسا أربعة أخماس للبنات ، وخمس لأحد الأبوين ، وهو أزيد من السدس كما يأتي .