( مسألة 1 ) : لا فرق في حجب الحرمان بين التقدم في الطبقة كما مرّ أو التقدم في درجة فيها كالولد فإنه حاجب عن ولد الولد [ 7 ] .
( مسألة 2 ) : لو اجتمع أولاد الأولاد وإن نزلوا فإن الأقرب منهم يمنع الأبعد [ 8 ] .
أما الثاني : ففي موارد خاصة [ 9 ] .
الأول : الولد - وإن نزل ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو متعددا - يمنع الأبوين عما زاد على السدس فريضة [ 10 ] ، إلا مع البنت وحدها معهما [ 11 ] .
شرح
[ 7 ] لتقدم درجة الولد على الحفيد ، فتشملها القاعدة ، سواء كان الولد ذكرا أم أنثى ، بل لا ميراث عندنا لابن الابن مع البنت للميت ، خلافا للجمهور حيث أورثوه معها ، للتعصيب الذي لا نقول به ، وكذا الأخ فإنه حاجب عن ابن الأخ ، لعدم صدق الأخ عليه ، وإن كان في تلك الطبقة عرفا ، إلا إذا كان الولد أو الأخ ممنوعين عن الإرث فحينئذ تصل النوبة إلى الحفيد ، أو إلى ابن الأخ ، كما تقدم .
[ 8 ] لما مرّ من القاعدة ، وهناك مسائل أخرى يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى .
[ 9 ] عينها الشارع ، لثبوته في حق كل وارث لولاه لوارث الآخر أزيد مما يرث معه ، كما يأتي .
[ 10 ] لقوله تعالى : * ( ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء الآية : 11 .، إذ الآية المباركة تعيّن فرضهما مع الولد ، وبدونه يكون الثلث للأم - على ما يأتي - والباقي للأب ، فيكون الولد حاجبا عما زاد عن السدس فريضة ، لا ردّا وليس للولد فرض هنا ، مضافا إلى الإجماع في المقام .
[ 11 ] نصا ، وإجماعا ففي صحيح محمد بن مسلم قال : « أقرأني أبو