( مسألة 59 ) : لو كان الدين غير مستغرق للتركة تنتقل إلى الورثة أيضا [ 169 ] ، وما قابل الدين منها يكون متعلقا بحق الديان [ 170 ] .
( مسألة 60 ) : حق الديان غير المستغرق للتركة مشاع في الجميع [ 171 ] ، فليس لأحد من الورثة التصرف فيها إلا بإذنهم [ 172 ] ، فلو تصرفوا فيها حتى بقي مقدار الدين يتعين ذلك في حق الديان [ 173 ]
( مسألة 61 ) : لو كان الدائن غائبا ولم يتمكن الوارث من الوصول إليه وأراد الورثة التصرف في التركة يجوز لهم التصرف فيها بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي والاستيذان منه [ 174 ] .
شرح
[ 169 ] لوجود المقتضي وعدم المانع ، فتشمله ما تقدم من قوله عليه السلام : « ما تركه الميت فلوارثه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ..
[ 170 ] لما تقدم من تبدّل ذمة الميت إلى الأعيان بالوفاة ، وللورثة إفراز حقهم من التركة .
[ 171 ] لأصالة الإشاعة في كل حق مشترك ، إلا أن يدلّ دليل على الخلاف ، ولم يكن في المقام دليل كذلك .
[ 172 ] لقاعدة : « عدم جواز تصرف الشركاء في الحق المشاع إلا بإذن الجميع » .
[ 173 ] لانحصار الإشاعة حينئذ في الكلي المعين ، كما تقدم في كتاب الدين ، لو لم نقل أن حقهم من الأول كان كذلك .
[ 174 ] لولاية الحسبة على ذلك ، وإن لم يتمكن منه فتصل النوبة إلى عدول المؤمنين ، كما مرّ مكررا .