( مسألة 54 ) : لو طلب الورثة القسمة مع وجود الحمل فمن كان محجوبا به حجب نقصان لم يعط شيئا حتى يتبين الحال أو يعزل كما تقدم [ 159 ] ، ومن لم يكن محجوبا به ولا يتغير فرضه بوجود الحمل وعدمه كأحد الزوجين والأبوين إذا كانوا مع الولد يعطى كمال نصيبه [ 160 ] ، ولو ينقصه على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه حتى يتبين الحال [ 161 ] .
( مسألة 55 ) : لو شك في حياة المولود بعد الانفصال لم يرث [ 162 ] .
( مسألة 56 ) : لا فرق في الحكم وجودا وعدما بين ما إذا كان التولد في أقصى مدة الحمل أو ما دونها ، وبين ما إذا كان الولد تام الخلقة أو لا ، وبين ما إذا خرج بنفسه أو بقسر خارجي [ 163 ] .
( مسألة 57 ) : لو قتل شخص الحمل وهو في بطن أمه هل يمنع القاتل من إرث هذا الحمل أو لا ؟ [ 164 ] .
شرح
على أمها لا قتل الطفل عمدا . لأجل أخذ الإرث ، أو زيادة النصيب .
[ 159 ] مر في مسألة 49 .
[ 160 ] لعدم وجود مانع من أخذ النصيب ، والحمل لا يمنع منه ، كما هو المفروض .
[ 161 ] لأنه المتيقن من نصيبه ، مضافا إلى الإجماع .
[ 162 ] لتعلق الإرث في الحمل بإحراز أمر وجودي وهو الحياة ، كما تقدم في النصوص ، ومع عدم إحرازه فلا موضوع للإرث ، وإحرازه إما بالوجدان ، أو بحجة شرعية ، فلا موضوع للأصل هنا ، كما مر .
[ 163 ] كل ذلك للإطلاقات ، والعمومات .
[ 164 ] من الجمود على الإطلاقات والعمومات ، الدالة على أن القاتل لا يرث عمن قتله ، فلا يرث من أموال هذا الحمل لو ملكه وليه بالهبة مثلا ، أو من