( مسألة 50 ) : لو علم حال الطفل في بطن أمه أما بالآثار والتجربيات أو بالآلات المستحدثة - يعزل نصيبه [ 154 ] حسب ما علم .
( مسألة 51 ) : لو خرج نصف المولود وتحرك واستهل ثمَّ سقط ميتا لم يرث ولم يورث [ 155 ] .
( مسألة 52 ) : كما أن الحمل يرث - لو انفصل حيا - يورث لو علم حياته ومات من ساعته [ 156 ] .
( مسألة 53 ) : لو تحرك الحمل في بطن أمه وعلمنا أن حركته حركة الأحياء ولكن سقط ميتا لم يكن له نصيب [ 157 ] .
سواء كان سقوطه بجناية أم غيرها [ 158 ] .
شرح
للأصل ، بعد الشك في شمول قاعدة « الإتلاف » المثل المقام ، وإما مع الإتلاف ، فيضمن لقاعدة « الإتلاف » .
كما لو انكشف أن الحمل كان واحدا ، فالزائد يرد على الورثة ، لأنه ملكهم ، وكذا لو انكشف أن الحمل ميت ، يرد ما عزله للورثة ، يقسمونه بينهم حسب كتاب الله تعالى .
[ 154 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، ولكنه ليس بقسمة ، فلو علم كذلك أنه ذكر واحد عزل نصيبه ، وكذا لو كان أنثى يعزل نصيبها ، أو علم أنه متعدد ، سواء كانا مختلفين أم متحدين .
[ 155 ] لأن المنساق من الروايات المتقدمة أن ينفصل حيا بتمام بدنه ، كما يستفاد ذلك من قوله عليه السلام : « تحركا بينا » مضافا إلى الإجماع .
[ 156 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله الإطلاقات ، والعمومات ، وغيرهما كما تقدم ، فيكون نصيبه ، وسائر أمواله - لوارثه .
[ 157 ] لما تقدم من النصوص ، مضافا إلى الإجماع ، وإناطة الإرث بحركة المولود بعد الانفصال الكاشفة عن الحياة .
[ 158 ] لما مر من الإطلاق ، مضافا إلى الإجماع ، والمراد بالجناية : الجناية