تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
( مسألة 45 ) : لو بان الخلاف بعد القسمة وحضر الغائب رجع المال مع نمائه إليه [ 142 ] ، ومع التلف فلا ضمان على أحد [ 143 ] وأما مع الإتلاف فعليه قرار الضمان [ 144 ] ، إلا إذا كان مغرورا من أحد فيرجع إليه [ 145 ] . ( مسألة 46 ) : الغائب يرث ويعزل له من تركة مورثه [ 146 ] ، ما لم يثبت سبق موته بما تقدم . الرابع : الحمل . ( مسألة 47 ) : الحمل يرث بشرط انفصاله حيا [ 147 ] .
شرح
[ 142 ] أما ردّ أصل المال فلتبين الخلاف ، وأنه كان مال الغير في يده ، ولما تقدم في موثق عمار : « فإذا هو جاء ردّوه عليه » . وأما النماء فلأنه تابع للملك الذي هو الغائب ، وإن كان في يد الموجودين أمانة شرعية وأذن الشارع لهم التصرف فيه . [ 143 ) : للأصل ، وكون اليد يد أمانة ، ولا يجري في المقام الضمان ، كما تقدم في اللقطة ، لوجود دليل هناك دون المقام . [ 144 ] لقاعدة : « الإتلاف » ، مضافا إلى الإجماع ، كما مر في المعاملات . [ 145 ] لقاعدة : « المغرور يرجع إلى من غرّه » . [ 146 ] للإطلاق ، وللعمومات والاتفاق . [ 147 ] نصوصا ، وإجماعا ، ففي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : « قال أبي عليه السلام : إذا تحرّك المولود تحرّكا بينا فإنه يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 7 .، والمراد من التحرك البيّن الحركة الإرادية التي لا تصدر إلا عن حي ، لا التقلص والاختلاج ، فإنهما قد يصدران من الأموات أيضا .