( مسألة 43 ) : نكاح سائر الأديان والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقا لمذهبهم [ 137 ] ، بلا فرق بين أن يكون النكاح موافقا لشرع الإسلام أو مخالفا [ 138 ] وكذا نكاح سائر المذاهب الإسلامية - غير الإمامية - لو وقع على مذهبهم وإن كان باطلا عندنا كما لو كانت المنكوحة مطلقة بالطلاق الباطل عندنا [ 139 ] .
الثالث : الغائب غيبة منقطعة .
( مسألة 44 ) : لو غاب وانقطعت آثاره وأخباره وجهل حياته وموته يتربّص بماله ولا يورث حتى يتحقق موته بالحجة الشرعية [ 140 ] ، أو تنقضي مدة لا يعيش مثله فيها غالبا [ 141 ] .
شرح
أبيه أو أمه أو غيرهما من الطبقات ، ويرثون منه .
[ 137 ] لما تقدم سابقا من قوله عليه السلام : « لكل قوم نكاح » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث المجوس .و « ان كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث المجوس ..
[ 138 ] للإطلاق ، والاتفاق ، وسيأتي في ميراث المجوس ما يتعلق بالمقام .
[ 139 ] لما مرّ من الإطلاقات ، والعمومات ، والاتفاق ، مضافا إلى قاعدة « الإلزام » التي تقدم الكلام فيها .
[ 140 ] كالتواتر ، والبينة ، أو الخبر المحفوف بقرائن توجب الاطمئنان بتحقق الموت .
[ 141 ] للأصول ، كأصالتي بقاء حياته وعدم انتقال ماله إلى غيره ، وأصالة عدم جواز التصرف في ماله ، وتقتضيه صحيحة هشام بن سالم قال : « سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ، ففقدناه ، وبقي من أجره شيء ، ولا يعرف له وارث ، قال : فاطلبوه ، قال :
قد طلبناه فلم نجده ، فقال : مساكين - وحرك يده - قال : فأعاد عليه ، قال : اطلب