( مسألة 37 ) : إذا اعترف بالولد بعد اللعان ألحق به فيما عليه لا فيما له [ 120 ] فيرث الولد منه وهو لا يرث من الولد [ 121 ] ، كما لا يرث الولد أقارب أبيه ، وكذا لا يرث الولد أباه وأقارب أبيه بإقراره [ 122 ] .
( مسألة 38 ) : إنما يؤثر إقرار الأب فقط في إرث الولد منه [ 123 ] ، ولا أثر لإقرار الولد [ 124 ]
شرح
[ 120 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « في الملاعن فإن ادّعاه أبوه لحق به ، فإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب اللعان .، وفي صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : « إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ، ولا يرث الأب الابن » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الروايات ، مضافا إلى قاعدة :
« إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ » وما يظهر منه الخلاف محمول أو مطروح ، كما تقدم في ( مسألة 20 ] من كتاب اللعان فراجع هناك .
[ 121 ] لعدم الأثر على إقراره بعد حكم الشارع بنفي الولدية باللعان ، وأنه من الإقرار للنفس ، لا على النفس .
[ 122 ] لأن الإقرار لا يتعدّاه ، وأن الأب لا يرث من الابن ، فأقرباؤه بطريق أولى .
[ 123 ] لما تقدم من النص والقاعدة ، بل لو لم يكن النص لأمكنت المناقشة في تطبيق القاعدة على المقام ، لسلب النسبة شرعا ، واعترافه بذلك أولا ، فيشك في شمولها لمثل المقام .
[ 124 ] لأن اللعان إنما يتحقق بين الأم والأب بنفي الولد نعم ، نفي الولد موضوع قسم من اللعان ، فلا يكون أثر شرعي في البين لإقرار الولد أو إنكاره ، كما لو أقرّ ولد الزاني بعد ثبوت الزنا شرعا بأن الرجل الزاني أبوه شرعا ، وهو