ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان [ 125 ] .
( مسألة 39 ) : لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الأم فقط يرثون بالسوية فالأخ من الأبوين بحكم الأخ للأم [ 126 ] .
الثاني : التولد من الزنا [ 127 ]
( مسألة 40 ) : الزنا تارة : من الطرفين فلا يكون التوارث بين الطفل وبينهما [ 128 ] ، ولا بين الطفل وبين المنتسبين إليهما [ 129 ] .
وأخرى : من أحدهما دون الآخر [ 130 ] ،
شرح
ولده الشرعي ، فلا أثر لهذا الإقرار بعد حكم الشارع بذلك .
ودعوى : أن الإقرار بالنسب يقبل مطلقا - كما تقدم في كتاب الإقرار ، فالولد يقرّ بأن الملاعن أبوه ، فحينئذ يرث أبوه من الولد بمقتضى إقرار الولد بالأبوة الشرعية .
غير صحيحة : لأنه مشروط بما إذا لم يسبقه نفي شرعي في البين ، كاللعان ، وثبوت الزنا شرعا ، فإقرار الولد بعد تحقق اللعان لا أثر له .
[ 125 ] لأن سائر الأقارب أجانب عن موضوع اللعان ، لما تقدم في كتاب اللعان من أنه بين الزوج والزوجة مع الشروط المقررة له .
[ 126 ] لأنه لا أثر للانتساب إلى الأب شرعا ، والانتساب الشرعي إنما إلى الأم فقط ، فيصير الولد من الأبوين كالأمي فقط .
[ 127 ] وفي عدّه من الموانع تسامح واضح بعد عدم النسبة شرعا ، كما مرّ في اللعان . نعم ، الآثار التكوينية باقية ، وأن الحرمات تدور مدارها .
[ 128 ] لنفي النسبة شرعا ، كما تقدم .
[ 129 ] لعدم وجود قرابة في البين بعد نفي نسبة الولد إليهما شرعا ، فالولد والأب تكويني ، والأم كذلك ، والمنتسبين إلى كل منهما أجانب عن الآخر .
[ 130 ] كما لو كان الوطء من أحدهما شبهة دون الآخر .