فلا يكون التوارث بين الطفل والزاني فقط [ 131 ] ، ولا بينه وبين المنتسبين إلى الزاني أيضا [ 132 ] .
( مسألة 40 ) : لا يمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء في حال الاعتكاف وفي حال الإحرام وفي حال الحيض وفي صوم شهر رمضان [ 133 ] .
( مسألة 41 ) : يرث أقرباء المتولد من الزنا منه كولده وزوجته ونحوهما إن لم يكن مانع في البين [ 134 ] ، كما يرث الولد أحد أبويه غير الزاني [ 135 ] .
( مسألة 42 ) : المتولد من الشبهة كالمتولد من العقد الصحيح الشرعي يكون التوارث بينه وبين أقاربه [ 136 ] .
شرح
[ 131 ] لنفي النسبة شرعا في الزاني ، وتحققها في غير الزاني .
[ 132 ] لما مرّ في سابقة من نفي النسبة .
[ 133 ] للأصل ، والعموم ، والإطلاق والاتفاق .
[ 134 ] للعمومات ، والإطلاقات ، فيرث كل من زوجته وولده منه ، كما أن المتولد من الزنا يرث من كل منهما .
[ 135 ] لتحقق النسبة الشرعية حينئذ ، لأن المفروض أن الزنا من طرف واحد فتتحقق النسبة الشرعية من الطرف الآخر ، سواء كان التوارث بين نفس أحد الأبوين الذي لا يكون من الزنا ، أم بين المنتسبين إليه ، لفرض تحقق النسبة الشرعية ، فإذا كان من طرف الأب وطء شبهة كما إذا كان أعمى أو غير ذلك - ومن طرف الأم زنا ، يرث الأب من الطفل وبالعكس ، وكذا جده لأبيه وأعمامه ، وكذلك لو فرضنا أن الوطء بالشبهة من ناحية الأم دون الأب ، فترث الأم والمنتسبين إليها منه ، وهو يرثهم .
[ 136 ] لأنه ولد شرعي مع تحقق الشبهة ، وأن النسبة باقية شرعا ، فيرث من