وهي :
الأول : اللعان الجامع للشرائط [ 115 ] .
( مسألة 36 ) : لو تحقق اللعان فلا توارث بين الولد ووالده [ 116 ] ، وكذا بينه وبين أقارب والده [ 117 ] ولا يمنع اللعان من التوارث بين الولد وأمه [ 118 ] وكذا بينه وبين أقاربها [ 119 ] .
شرح
[ 115 ] فلا نسبة حينئذ شرعا ، فيصير كالأجنبي ولا يبقى موضوع للإرث ، ولذا كان عدّه من الموانع فيه نوع من التسامح . نعم ، الآثار التكوينية المترتبة على ذلك موجودة ، ولذا يحرم نكاحها لو كان بنتا ، وكذا في ولد الزنا ، كما يأتي .
[ 116 ] إجماعا ، ونصوصا - بعد نفي النسبة بينهما باللعان - ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « إن ميراث ولد الملاعنة لأمه فإن كانت أمه ليست بحية ، فلأقرب الناس من أمه ، لأخواله » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب اللعان ..
[ 117 ] لسقوط النسب عن الأب شرعا ، ففي معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « في المرأة يلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ، إلى من ينسب ولدها ؟
قال : إلى أمه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب اللعان .، وعن أبي عبد الله عليه السلام : « لا يكون اللعان إلا بنفي الولد » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 من أبواب اللعان .، مضافا إلى الإجماع ، والمتقرب بالأب كالأخ والأخت للأب والجد والجدة والأعمام والعمات وأولادهم .
[ 118 ] للإطلاقات ، والعمومات ، بعد تحقق النسبة بإضافته إليها شرعا وعرفا ، ولما مرّ من النص ، مضافا إلى الإجماع ، وما دلّ على الخلاف مطروح ، كما يأتي في كيفية ميراث ولد الملاعنة .
[ 119 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، بعد وجود النسبة إليها شرعا وعرفا كالأخ والأخت للأم والأخوال والخالات .