وكذا الزوج والزوجة [ 106 ] .
شرح
المصاديق ، لشمول القرابة الواردة في معتبرة ابن بكير لكل وارث ، قريبا كان أو بعيدا ، سوى ضامن الجريرة والإمام عليه السلام .
[ 106 ] لإطلاق معقد الإجماع ، وما مرّ من الإطلاق ، وفي معتبرة سليمان بن خالد : « كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة ، اشتراها من ماله وأعتقها ، ثمَّ ورثته » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 53 من أبواب العتق .، أي ورثته ، نصيبها ، والرواية تدلّ على بيان الحكم الشرعي المستفاد من لفظ « كان » الظاهر في الاستمرار ، وكذا قوله عليه السلام : « ورثته » فلا يستفاد منها ومما تقدم عن علي بن الحسين عليهما السلام ، التبرع . ويثبت في الزوج بالأولوية ، ومنشؤها أكثرية نصيبه من نصيبها ، وعدم حرمانه مما تحرم هي من الإرث ، مضافا إلى الإجماع ، كما عن الخلاف .
وأما معتبرة محمد ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه ، فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان ، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض ، فأولدها أولادا ، ثمَّ إن المرأة ماتت ، وتركت في يده مالا ، وضعية ، وولدها ، ثمَّ أن سيده بعد ذلك أتى تلك الأرض ، فأخذ العبد ، وجميع ما في يديه ، وأذعن له العبد بالرق ، فقال عليه السلام : أما العبد فعبده ، وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة ، لا يرث عبد حرا ، قلت : جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ، ولا وارث ، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد ؟ فقال : جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة » ( 2 )( 2 ) الوافي ج : 13 باب 139 من أبواب المواريث .، فلا تنطبق على المقام أصلا ، لأن الفرض في المقام أن يكون النكاح بينهما جامعا للشرائط ، وفي المعتبرة أن نكاح العبد باطل ، لأنه بلا إذن من مولاه ، أو أن الحرمان من الإرث والعتق لأجل خدعته إياها .