( مسألة 30 ) : لو لم يكن له وارث حر في جميع الطبقات [ 95 ] ، سوى المملوك يشتري من مال الميت ويعتق [ 96 ] وإذا بقي شيء يعطى له بعنوان الإرث [ 97 ] ، وليس لمالكه الامتناع عن بيعه بل يقهر عليه لو امتنع [ 98 ] ،
شرح
كان الحر الزوجة أم غيرها .
[ 95 ] أي من القرابة - قريبا كان أو بعيدا - ولا يعتبر عدم ضامن الجريرة ، لظاهر نفي القرابة الوارد في بعض الروايات الآتي ، وبه يقيد سائر الإطلاقات .
وما عن بعض من اعتبار نفي ضامن الجريرة أيضا .
مخدوش ، لما مر ، ولما يظهر من السير في الفقه من أوله إلى آخره من القطع بأن بناء الشارع الأقدس على تغليب التحرير والحرية مهما أمكنه ذلك ، فهو المطابق لمرتكزات الناس أيضا قديما وحديثا .
[ 96 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي معتبرة ابن سنان عن الصادق عليه السلام « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت ، وله أم مملوكة ، وله مال : أن تشتري أمه من ماله ، ثمَّ يدفع إليها بقية المال ، إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث : 6 .، فهي تدلّ على نفي القرابة خاصة ، فلا يشمل الضامن ، وفي معتبرة إسحاق بن عمار قال : « مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟
فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ، ثمَّ دفع إليهما بقية الميراث » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث : 8 .، إلى غير ذلك من الروايات الموافقة لما قلناه من القاعدة التي تقدمت من تغليب جانب الحرية ، فلا تصل النوبة إلى الإمام عليه السلام ، لوجود وارث في البين .
[ 97 ] لتحقق الموضوع حينئذ .
[ 98 ] لقول الصادق عليه السلام : « في رجل مات ، وترك مالا كثيرا ، وترك أما