تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ومع عدمه فعدول المؤمنين [ 102 ] بل غيرهم أيضا مع عدمهم على نحو الوجوب الكفائي [ 103 ] . ( مسألة 31 ) : إذا كان المملوك أبا أو أما للميت يشترى ويعتق [ 104 ] وكذا كل قريب له ولا سيما الأولاد [ 105 ] .
شرح
ذلك لأحد ، يقوم الوصي بذلك ، لأن ولاية الحاكم إنما تتحقق فيما إذا لم تكن ولاية موضوعة قبلها . [ 102 ] لانتقال الحسبة إليهم حينئذ ، كما تقدم . [ 103 ] لأن ذلك من قبيل إقامة الأحكام النظامية . [ 104 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي معتبرة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال : « إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، أو أمه وهي مملوكة ، أو أخاه أو أخته ، وترك مالا ، والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث : 3 .، ولا يضر إرسالها لانجبارها بعمل الأصحاب ، مع أن ابن بكير ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وفي معتبرة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت ، وله أم مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ، ثمَّ تعتق ، ثمَّ يورثها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1، وتقدمت معتبرة إسحاق بن عمار وغيرها . [ 105 ] إجماعا ، ولإطلاق بعض الروايات ، كقول السجاد عليه السلام : « انظروا هل تجدون له وارثا ؟ » وفي مرسل الدعائم المعتضد بالشهرة : « إذا مات الميت ولم يدع وارثا ، وله وارث مملوك ، يشترى من تركته فيعتق ، ويعطى باقي التركة الميراث » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل : باب 11 من أبواب موانع الإرث .، فذكر الأب والأم والابن والأخ والأخت من باب ذكر أهم