فمن مات وله وارث حر ووارث مملوك فالميراث للحر وإن كان بعيدا كضامن الجريرة دون المملوك وإن كان قريبا كالوالد والولد [ 91 ] ، فليس يحجب القريب الرق بسببه فلو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع الولد عن الإرث برق أبيه بل يكون الوارث الولد دون أبيه [ 92 ] .
( مسألة 29 ) : لو مات شخص وله وارث مملوك ووارث حر فأعتق المملوك بعد موته فإن تعدد الحر وكان عتق المملوك قبل قسمة التركة بين الأحرار شاركهم إن ساواهم في المرتبة واختصّ بالإرث إن كان أولى [ 93 ] ، وإن كان الحر واحدا أو كان عتق المملوك بعد القسمة لم يكن له نصيب [ 94 ]
شرح
[ 91 ] ظهر وجه ذلك مما تقدم .
[ 92 ] لمعتبرة حسن بن محبوب عن الصادق عليه السلام : « في عبد مسلم وله أم نصرانية ، وللعبد ابن حر ، قيل : أرأيت إن ماتت أم العبد ، وتركت مالا ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 ..
[ 93 ] إجماعا ، ولما مر من القاعدة في الكافر ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه : أنه يعتق من مال الذي ادّعاه ، فإن توفي المدّعي ، وقسم ماله قبل أن يعتق العبد ، فقد سبقه المال ، وإن أعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 .، وفي صحيح ابن مسكان عن الصادق عليه السلام : « من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب موانع الإرث الحديث : 2 ..
[ 94 ] لعدم صدق إعتاقه قبل القسمة ، فإن الحر ملك التركة بالموت ، سواء