وكذا لو تردد بين وارثين أو أكثر [ 86 ] .
( مسألة 27 ) : لو وجد أموات قتلى - قتل بعضهم بعضا - وبينهما قرابة ووراثة وعلم بالسبق واللحوق في القتل بالقرائن المعتبرة - وعدم تحقق القتل دفعة واحدة - ولكن لا يعلم السابق واللاحق منهما يكون الإرث للطبقة اللاحقة [ 87 ] .
الثالث : الرق .
( مسألة 28 ) : الرقية مانعة عن الإرث في الوارث فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس [ 88 ] .
شرح
فجريان الأصل يوجب المخالفة القطعية . نعم لو لم يكن مطالب في البين يمكن أن يقال بعدم تنجز العلم الإجمالي حينئذ ، لما تقدم في مثل الثوب المشترك ، ولكن مع ذلك مشكل ، لأنه يستلزم ذهاب الدم المحترم هدرا ، فيكون العلم الإجمالي منجزا على أي حال .
[ 86 ] لتنجز العلم الإجمالي في الحق المشاع بين الورثة ، فليس لأحد منهم التصرف ، لعدم وصول الحق الواقعي إلى صاحبه ، إلا أن يرفع تنجزه ، بالرجوع إلى القرائن المعتبرة ، أو القرعة ، كما تقدم ، وإلا يعطَّل الإرث إلى أن يتبيّن الحال ، وإن لم يتبين ، فلا بد من المصالحة والمراضاة بين الطبقة التي ترث ، والطبقة اللاحقة .
وليس المقام كواجدي المني في الثوب المشترك ، لما تقدم من أن كلا منهما مورد ابتلاء الآخر في الحق ، فالمقام نظير المال المشترك المشاع ، ليس لأحدهم جريان الأصل المنافي للحق ، فتأمل .
[ 87 ] للعلم الإجمالي المنجز كما تقدم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أطرافه منحصرا في نفرين أو أكثر ، ما لم يكن غير محصور .
[ 88 ] إجماعا ، ونصوصا ، في الوارث والمورث ، سواء كان متشبثا بالحرية