تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وكذا لو تردد بين وارثين أو أكثر [ 86 ] . ( مسألة 27 ) : لو وجد أموات قتلى - قتل بعضهم بعضا - وبينهما قرابة ووراثة وعلم بالسبق واللحوق في القتل بالقرائن المعتبرة - وعدم تحقق القتل دفعة واحدة - ولكن لا يعلم السابق واللاحق منهما يكون الإرث للطبقة اللاحقة [ 87 ] . الثالث : الرق . ( مسألة 28 ) : الرقية مانعة عن الإرث في الوارث فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس [ 88 ] .
شرح
فجريان الأصل يوجب المخالفة القطعية . نعم لو لم يكن مطالب في البين يمكن أن يقال بعدم تنجز العلم الإجمالي حينئذ ، لما تقدم في مثل الثوب المشترك ، ولكن مع ذلك مشكل ، لأنه يستلزم ذهاب الدم المحترم هدرا ، فيكون العلم الإجمالي منجزا على أي حال . [ 86 ] لتنجز العلم الإجمالي في الحق المشاع بين الورثة ، فليس لأحد منهم التصرف ، لعدم وصول الحق الواقعي إلى صاحبه ، إلا أن يرفع تنجزه ، بالرجوع إلى القرائن المعتبرة ، أو القرعة ، كما تقدم ، وإلا يعطَّل الإرث إلى أن يتبيّن الحال ، وإن لم يتبين ، فلا بد من المصالحة والمراضاة بين الطبقة التي ترث ، والطبقة اللاحقة . وليس المقام كواجدي المني في الثوب المشترك ، لما تقدم من أن كلا منهما مورد ابتلاء الآخر في الحق ، فالمقام نظير المال المشترك المشاع ، ليس لأحدهم جريان الأصل المنافي للحق ، فتأمل . [ 87 ] للعلم الإجمالي المنجز كما تقدم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أطرافه منحصرا في نفرين أو أكثر ، ما لم يكن غير محصور . [ 88 ] إجماعا ، ونصوصا ، في الوارث والمورث ، سواء كان متشبثا بالحرية