( مسألة 26 ) : لو تردد زهاق الروح بين قتل الوارث أو الموت بنفسه لا يكون ذلك مانعا عن الإرث [ 84 ] ، ولو تردد القتل بين الوارث وغيره يمنع الوارث عن الإرث [ 85 ]
شرح
فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فإن عفا عنه الإمام ، قال : وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 60 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1 ..
وفي صحيحة الآخر عن الصادق عليه السلام أيضا : « في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام : إنه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الإمام ، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 60 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 2 .. فما عن بعض من جواز العفو للإمام لأنه وليه ، يكون من الاجتهاد في مقابل النص - كما مر - وقد تقدم في كتاب القصاص ما يتعلق بالمقام .
[ 84 ] لأصالة عدم القتل بالنسبة إليه ، ما لم يثبت القتل على الوارث بحجة شرعية .
[ 85 ] للعلم الإجمالي المنجز - الذي يكون كالعلم التفصيلي - لأن أحكام الدية وغيرها مرددة بينهما ، فلا مجال لجريان الأصل ، إلا إذا عين القاتل بقرائن معتبرة ، أو كان نظر الحاكم الشرعي الرجوع إلى القرعة في تعيينه ، فحينئذ .
يشخص القاتل ، ويترتب على كل منهما حكمه .
وليس المقام كواجدي المني في الثوب المشترك بين الشخصين ، لأن في الثوب المشترك ليس أحدهما موردا لابتلاء الآخر ، فيجري كل منهما الأصل بلا محذور . نعم ، لو صارا مورد الابتلاء ، يتنجز العلم الإجمالي هناك أيضا .
وأما المقام ، فولي الدم يطالب الدية أو القصاص عنهما ، فهما مشتركان في هذه الجهة ، وكل منهما مورد ابتلاء الآخر في دعوى ولي الدم عنهما ،