تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
سواء كان القتل عمدا وصالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمد أو خطأ محضا [ 77 ] ، ويرثها كل مناسب ومسابب حتى الزوجين في القتل العمدي [ 78 ]
شرح
اللَّه صلَّى الله عليه وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا ، فهي ميراث كسائر الأموال » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 .، وفي رواية يحيى الأزرق : « في رجل قتل ، وعليه دين ولم يترك مالا ، فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : هو لم يترك شيئا ، قال عليه السلام : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 من أبواب أحكام الوصايا .، وعن علي عليه السلام في معتبرة السكوني « من أوصى بثلثه ثمَّ قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 23 من أبواب ديات النفس ج : 19 و 5 .. فما عن بعض من أن دية العمد لا يقضي منها الدين ، لأنها عوض عن القصاص الذي هو حق الوارث . وعن آخر المنع من أداء الدين من الدية مطلقا ، لأنها ليست من التركة . يكون من الاجتهاد في مقابل النص - كما عرفت - وتقدم في مسألة 24 من استيفاء القصاص ما يتعلق بالمقام فراجع . [ 77 ] لما تقدم من الإطلاق . [ 78 ] لإطلاقات الأدلة ، وعموماتها بلا مقيد ومخصص ، مضافا إلى الإجماع ، وما عن علي عليه السلام في رواية السكوني : « لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 11 من أبواب موانع الإرث الحديث : 4 .، قاصر سندا ، ومهجور عند الأصحاب عملا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 38 | السيد عبد الأعلى السبزواري