( مسألة 20 ) : لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحدا أو متعددا [ 71 ] كما يستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب [ 72 ] .
( مسألة 21 ) : لو قتل أحد مورثه وقتله وارثهما فهو يرث عنهما [ 73 ] .
( مسألة 22 ) : لو ادعى بعض أولياء المقتول عمدا القتل على بعض الورثة وأنكره فالقول قوله مع اليمين [ 74 ] ، ما لم يثبت المدعي للقتل دعواه بالحجة الشرعية ، ولو ادعى ولي المقتول القتل العمدي .
وادّعى الوارث القتل الخطأي يقدم قوله مع اليمين في الإرث دون الدية [ 75 ] .
( مسألة 23 ) : الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه ويخرج منها وصاياه أولا قبل الإرث ثمَّ يورث الباقي كسائر الأموال [ 76 ] .
شرح
للإمام عليه السلام إن لم يكن له ولاء المعتق في الجريرة ، كما مر ، وله المطالبة بالقود .
[ 71 ] للإطلاق ، كما لا فرق بين أن يكون جميعهم وارثا ، أو بعضهم دون بعض ، فيلحق بكل ذلك حكمه .
[ 72 ] للعموم والإطلاق مضافا إلى الإجماع .
[ 73 ] أما عن المقتول : فلوجود المقتضي وفقد المانع ، وأما عن القاتل :
فتكون قتله حقا .
[ 74 ] أما التقديم فللأصل ، ما لم تكن في البين بينة ، وأما اليمين ، فلأنها لفصل الخصومة ، كما مر مكررا .
[ 75 ] لعمومات أدلة الإرث ، ولأن الفعل فعله وهو أعرف به مع أن مقتضى الأصل عدم التعمد ، واليمين لقطع الخصومة ولإثبات قوله - كما مر - وقد يكون من التداعي ، كما مر في ( مسألة 10 ] فيما يثبت به القتل .
[ 76 ] إجماعا ، ونصوصا ، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة إسحاق : « أن رسول