( مسألة 17 ) : عمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ [ 63 ] ، وكذا النائم والساقط من غير اختيار [ 64 ] ، وكذا في السكران لو كان بحق [ 65 ] ، وفي غيره بحكم العمد كما تقدم .
شرح
والأكثر ، يؤخذ بالأقل ، ويرجع في الأكثر إلى العام ، كما في المقام ، لأن المخصص مردد بين عدم الإرث من أصل الدية فقط ، أو من تمام التركة ، والأول متيقن وهو الأقل ، فيرجع في الأكثر إلى عمومات الإرث ، فلا يصح التمسك ب « القاتل لا يرث » .
مع أن المنساق من قولهم : « القاتل لا يرث » هو صورة العمد والاجتراء ، وشبه العمد خارج عن ذلك .
[ 63 ] نصوصا كما تقدمت ، عنها ما عن علي عليه السلام : « عمد الصبي خطأ يحمل العاقلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 2 .، ومنها ما عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح مسلم قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب العاقلة الحديث الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الروايات ، كما مر في موارد كثيرة .
ودعوى : أن ذلك في حكم الخطأ ، وليس خطأ حقيقة فيكون بمنزلة العمد .
غير صحيحة ، لحكومة الأدلة الثانوية على الأدلة الأولية ، فيكون عمده كالخطأ المحض .
[ 64 ] لعدم القصد إلى الفعل فكيف إلى القتل ، مضافا إلى الإجماع ، والنص ، فعن علي عليه السلام : « رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 11 ..
[ 65 ] لما تقدم في ( مسألة 33 ] من ( فصل في شرائط القصاص )