تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
( مسألة 18 ) : لا فرق في القتل العمدي المانع عن الإرث بين ما إذا كان بالمباشرة [ 66 ] ، وبين ما إذا كان بالتسبيب [ 67 ] . ( مسألة 19 ) : القاتل الممنوع عن الإرث لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة ومتأخرا عنه في الطبقة [ 68 ] ، ولو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام عليه السلام [ 69 ] ، وكذا لو كان للقاتل وارث كافر كان الميراث للإمام عليه السلام [ 70 ]
شرح
[ 66 ] كما إذا ذبحه أو رماه بالسهم . [ 67 ] كما إذا رماه في مسبعة فافترسه السبع ، أو حبسه في مكان زمانا طويلا فمات بالجوع ، أو أحضر عنده طعاما مسموما ولم يعلم المقتول به فأكله ، إلى غير ذلك من التسبيبات التي يستند إلى المسبب القتل ، كل ذلك للإطلاق ، مضافا إلى الإجماع . ولو شك في نسبة التلف إلى المسبب ، أو لم ينسب التلف إليه ، كما إذا حفر بئرا بنفسه أو القى المزالق والمعاثر في الطرق من غير قصد للتلف ، ولا هو مما يتلف ، فحينئذ تلف وارثه ، يرث الوارث للإطلاقات ، والعمومات ، وإن أوجب الضمان ، والدية ، كما مر في كتابي الغصب والديات . [ 68 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي معتبرة جميل عن أحدهما عليهما السلام : « وإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 .، وفي رواية أخرى له : « لا يرث الرجل إذا قتل ولده ، أو والده ، لكن يكون الميراث لورثة القاتل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب موانع الإرث الحديث : 2 .. [ 69 ] لأنه « وارث من لا وارث له » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة الحديث : 5 .والمفروض عدم وجود وارث غير الذي فيه منع شرعي ، وهو كالعدم ، فتصل النوبة إليه عليه السلام . [ 70 ] لأن أحدهما منع بالقتل ، والآخر منع بالكفر ، فيكون الميراث قهرا