تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
( مسألة 15 ) : نماء التركة المتجدد بعد الموت حكمه حكم أصل التركة في ما تقدم [ 55 ] . الثاني : القتل . ( مسألة 16 ) : لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا وظلما [ 56 ] ويرث منه لو كان القتل بحق ولو كان عمدا [ 57 ] .
شرح
[ 55 ] لأن النماء مال متجدد تابع للأصل فيشمله ما يترتب على الأصل من الأحكام . [ 56 ] إجماعا ، ونصوصا فعن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله - كما في الصحيح - أنه قال : « لا ميراث للقاتل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 .، وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام في صحيح أبي عبيدة : « في رجل قتل أمه قال : لا يرثها ، ويقتل بها صاغرا ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب موانع الإرث الحديث : 2 .، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ فقال : لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب موانع الإرث الحديث : 7 .إلى غير ذلك من الروايات التي يأتي التعرض لبعضها ، ويقتضي الاعتبار ذلك أيضا ، إذ لولاه لم يأمن مستعجل الإرث غير المبالي بدينه أن يقتل مورثه ، ولا فرق في القاتل أن يكون قريبا أو بعيدا ، ما دام يرث من المقتول . [ 57 ] إجماعا ونصوصا منها العمومات ، والإطلاقات الدالة على الإرث ، ومنها رواية حفص بن غياث المنجبرة : « في طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة ، اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه ، أو حميمه ، وهو من أهل البغي وهو وارثه ، أيرثه ؟ قال : نعم ، لأنه قتله بحق » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 13 من أبواب موانع الإرث .، والتعليل فيها عام يشمل كل مورد كان القتل بحق ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هو المباشر للقتل ، أو كان سببا له . والقتل بالحق كالقصاص ، والحدّ