( مسألة 33 ) : إذا قسّمت التركة وبعد التقسيم ثبت شرعا وارث آخر ضمنوا حصته على تفصيل تقدم [ 124 ] .
( مسألة 34 ) : لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر ولكن الأقوى أن الموت كالطلاق يكون سببا لتنصيف المهر [ 125 ] .
( مسألة 35 ) : لو كان مهر الزوجة مؤجلا إلى مدة معينة ومات الزوج قبل حلولها استحقت الزوجة المطالبة بعد موته [ 126 ] ، ويخرج من أصل التركة [ 127 ] .
شرح
« المغرور يرجع إلى من غره » كما مرتا في المعاملات ( 1 )( 1 ) راجع ج : 19 صفحة : 105 وج : 16 صفحة : 347 ..
[ 124 ] لقوله عليه السلام في موثق إسحاق بن عمار في المفقود : « فإن هو جاء ردّوا عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 6 .، بعد إلغاء الخصوصية فيه ، مضافا إلى الأصل إن لم يكن دليل على سقوط الضمان ، كما تقدم التفصيل في ( مسألة 27 ] .
فرع : لو قسّمت الحبوة في ضمن التركة - جهلا بالحكم أو نسيانا - ففيه التفصيل الذي تقدم في ( مسألتي 27 و 32 ] ، ولو كانت عمدا ، أو في حكم العمد ، فلا شك في الضمان ، كما هو واضح .
[ 125 ] تقدم الكلام في هذه المسألة في ( مسألة 29 ] من الصداق في كتاب النكاح ( 3 )( 3 ) راجع ج : 25 صفحة : 197 الطبعة الأولى .، ولا حاجة للتكرار .
[ 126 ] لأنه دين على الزوج ، وكل دين مؤجل يحلّ بموت المديون ، نصا ، وإجماعا ، كما ذكرنا في كتاب الدين ( 4 )( 4 ) راجع ج : 21 صفحة : 16 الطبعة الأولى .، فراجع هناك فلا وجه للإعادة والتكرار . [ 127 ] لما تقدم في التجهيزات وكتاب الوصية ، من أن الدين يخرج من