تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
أو متوقف على تنفيذ الغير [ 113 ] ، أو يفصل بين ما إذا كان في الورثة صغير وكان الموصي وليا على الصغير فيجوز [ 114 ] ، وبين عدمه فلا يجوز ؟ [ 115 ] ، وجوه أقربها الثاني [ 116 ] ، ولكن الأولى والأحسن أن يجعل أمواله حبسا منجزا لمدة يختارها عليهم [ 117 ] . ( مسألة 30 ) : لو شك الوارث في أن على الميت دينا حتى يخرج من أصل التركة أو حصل له الاستطاعة ووجب عليه الحج حتى يجب إخراجه أو لا فلا شيء عليه [ 118 ] . ( مسألة 31 ) : لو قسّم المخالف التركة حسب مذهبهم ثمَّ استبصر وكان ذلك مخالفا لما استبصر لا تعاد القسمة مطلقا [ 119 ] .
شرح
ولم يكن كذلك . [ 113 ] لأنها تصرف في متعلق حق الغير - وهو الورّاث - فلا بد من إذنهم ورضائهم وإجازتهم . [ 114 ] لكون ذلك من فروع ولايته . [ 115 ] لعدم الولاية على ذلك . [ 116 ] لما تقدّم في كتاب الوصية من أن الزائد على الثلث - مطلقا - يحتاج إلى الإذن منهم ، سواء كان تمليكا ، أم توقيفا ، والأحوط للورثة أن ينفذوا ذلك لاحتمال أن أدلة الزيادة عن الثلث منصرفة عن مثل المقام . [ 117 ] لعمومات أدلة الحبس ، وإطلاقاتها ، فلا يجوز لهم التصرف في تلك المدة بلا إشكال فراجع كتاب الحبس في الوقف . [ 118 ] لأن الإخراج من الأصل - ومن تمام التركة - متوقف على أمر وجودي ، وهو كونه واجبا ماليا ، فلا بد من إحرازه ، ومع عدم الإحراز أو الشك فيه ، لا وجه للإخراج من الأصل ، مضافا إلى الأصول الموضوعية الجارية في المقام . [ 119 ] للأصل ، والإجماع ، والنص ، ففي معتبرة بريد بن معاوية العجلي عن