أصحابهم [ 106 ] ، فيرجع إليهم مقدار الزيادة [ 107 ] .
الثاني : لا يعلم أصحابه وإن عرف مقداره يرجع إلى الحاكم الشرعي [ 108 ] بلا فرق بين الإشاعة أو المقدار المعين الخاص [ 109 ] .
الثالث : لا يعلم أصحابه ولا يعرف مقداره وإن علم أصل الربا فيجب فيها الخمس [ 110 ] ، هذا إذا كان جميع التركة محل ابتلائه وإلا فلا شيء عليه [ 111 ] .
( مسألة 29 ) : لو أوصى شخص بأن لا تقسم تركته إلى مدة معينة كعشر سنين مثلا فهل تصح هذه الوصية [ 112 ] .
شرح
[ 106 ] بالرجوع إلى المستندات ، أو انهم محصورين في أشخاص معينين .
[ 107 ] لأنها ليست من التركة ، فيشمله قوله عليه السلام : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب مكان المصلي ..
[ 108 ] لأن ذلك من المجهول المالك الذي له الولاية عليه ، وهو يرى رأيه وتكليفه المقرر شرعا .
[ 109 ] للإطلاق ولعدم الفرق في ذلك عرفا .
نعم ، في الفرد المعين الخاص يجوز للورثة التصرف في التركة بعد عزل ذلك الفرد ، وفي الإشاعة يحتاج إلى الإذن من الديان ، ولو تصرفوا فيها حتى بقي مقدارها يتعين ذلك لهم ، فتخرج عنها حينئذ .
[ 110 ] لما تقدم في كتاب الخمس من أنه يجب الخمس ، وبه تحل بقية الأموال .
[ 111 ] لما تقدم في ( مسألة 12 ] من الفصل في الربا القرضي في كتاب الدين ( 2 )( 2 ) راجع ج : 21 صفحة : 69 .، فلا حاجة للإعادة والتكرار والله العالم بحقائق الأحكام .
[ 112 ] لعمومات أدلة الوصية ، وإطلاقاتها ، إلا ما خرج بالدليل ،