( مسألة 38 ) : لو استلزم تقسيم التركة ضررا على الورثة - ماليا كان أو نفسيا يؤجل التقسيم إلى أن يرتفع الضرر [ 135 ] ، وإذا اشتدت الحاجة إليه يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي [ 136 ] ، ولا بأس بتقسيم التركة متفرقا ومكررا خصوصا إن كانت الأموال متفرقة وجمعها غير ميسور [ 137 ] .
( مسألة 39 ) : لو كانت في التركة ودائع معلومة أصحابها ومقدارها ولكنها اشتبهت بغيرها من التركة لا يجوز للورثة التصرف في التركة المشتبهة إلا بعد استرضائهم [ 138 ] .
( مسألة 40 ) : لو اختلطت التركة بمال الوارث واشتبه بحيث لا يمكن التمييز بينهما يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي [ 139 ] .
شرح
[ 135 ] لقاعدة : « نفي الضرر » .
[ 136 ] لأنه المنصوب شرعا على مثل هذه الموارد ، فهو يرى تكليفه حسب ولايته ، إما أن يرجعهم إلى القضاء ويعمل بالقواعد الشرعية ، أو يلاحظ الأهم والمهم ، أو غير ذلك مما يرى فيه المصلحة .
[ 137 ] للأصل ، إن لم يستلزم ضررا على الورثة بتضييع حق ، أو فوت مصلحة .
[ 138 ] لأنه يستلزم التصرف في مال الغير المحرم عقلا وشرعا ، وتقدم التفصيل في المسائل السابقة .
[ 139 ] لأن له الولاية على ذلك ، فإما أن يقرع في الأموال ، لأن القرعة لكل أمر مجهول ، أو يأخذ بالأقل ويترك الأكثر ، أو يرضيهم بالمصالحة ، فإن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب .