الزوجة السابقة [ 43 ] . وإن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها ولا تنتقل إلى ورثتها [ 44 ] .
إلا بموتها وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها [ 45 ] ، ومع الدخول بها ينفسخ نكاحها [ 46 ] ، لكن عليها عدّة الطلاق [ 47 ] فإن تابت وهي في العدة عادت الزوجية [ 48 ] ، وإن لم تتب حتى انتهت العدة بانت من زوجها [ 49 ] .
وأما الملي سواء كان رجلا أم امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت [ 50 ] وينفسخ النكاح بين المرتد وزوجته المسلمة ، وكذا بين المرتدة وزوجها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول [ 51 ] .
شرح
[ 43 ] ظهر وجه ذلك كله في ( مسألة 1 ] من ( الثامن - من المطهرات - الإسلام ) فراجع هناك .
[ 44 ] للأصل ، بعد عدم الدليل على الانتقال . واحتمال توبتها - وكذلك في الخنثى - للشك في الذكورية .
[ 45 ] لما تقدم في كتاب الطلاق من أنه : لا عدة على غير المدخول بها إلا في الوفاة - فراجع هناك - سواء كان الافتراق بالطلاق ، أم بالانفساخ .
[ 46 ] لما تقدم من النصوص مضافا إلى الإجماع .
[ 47 ] إجماعا ، ونصوصا كما تقدمت في العدد من كتاب الطلاق .
[ 48 ] لتوقف حصول الانفساخ على انقضاء العدة ، وإن الرجوع إلى الزوجية بالإسلام قهري ، كما مرّ في كتاب النكاح .
[ 49 ] نصوصا - كما مرّ - وإجماعا .
[ 50 ] للأصل ، وعدم الدليل على الانتقال ، إلا بسبب شرعي اختياري أو قهري .
[ 51 ] لما تقدم سابقا .