تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
الزوجة السابقة [ 43 ] . وإن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها ولا تنتقل إلى ورثتها [ 44 ] . إلا بموتها وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها [ 45 ] ، ومع الدخول بها ينفسخ نكاحها [ 46 ] ، لكن عليها عدّة الطلاق [ 47 ] فإن تابت وهي في العدة عادت الزوجية [ 48 ] ، وإن لم تتب حتى انتهت العدة بانت من زوجها [ 49 ] . وأما الملي سواء كان رجلا أم امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت [ 50 ] وينفسخ النكاح بين المرتد وزوجته المسلمة ، وكذا بين المرتدة وزوجها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول [ 51 ] .
شرح
[ 43 ] ظهر وجه ذلك كله في ( مسألة 1 ] من ( الثامن - من المطهرات - الإسلام ) فراجع هناك . [ 44 ] للأصل ، بعد عدم الدليل على الانتقال . واحتمال توبتها - وكذلك في الخنثى - للشك في الذكورية . [ 45 ] لما تقدم في كتاب الطلاق من أنه : لا عدة على غير المدخول بها إلا في الوفاة - فراجع هناك - سواء كان الافتراق بالطلاق ، أم بالانفساخ . [ 46 ] لما تقدم من النصوص مضافا إلى الإجماع . [ 47 ] إجماعا ، ونصوصا كما تقدمت في العدد من كتاب الطلاق . [ 48 ] لتوقف حصول الانفساخ على انقضاء العدة ، وإن الرجوع إلى الزوجية بالإسلام قهري ، كما مرّ في كتاب النكاح . [ 49 ] نصوصا - كما مرّ - وإجماعا . [ 50 ] للأصل ، وعدم الدليل على الانتقال ، إلا بسبب شرعي اختياري أو قهري . [ 51 ] لما تقدم سابقا .