تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( مسألة 27 ) : لو ظهر بعد قسمة التركة بين الورّاث أن التقسيم كان فاسدا ولم يصل لكل واحد منهم حقه الشرعي [ 99 ] ، فإن كانت الأعيان موجودة رجع كل واحد منهم وأخذ حقه الشرعي [ 100 ] ، وإن تلفت فإن كانوا مقصرين ضمنوا [ 101 ] ، وإن كانوا قاصرين فإن كان غرور في البين رجعوا إلى من غرهم [ 102 ] ، وإلا فلا ضمان في التلف [ 103 ] ، ويستقر الضمان في الإتلاف [ 104 ] ، والأحوط التصالح والمراضاة [ 105 ] . ( مسألة 28 ) : ميراث الربوي على أقسام : الأول : أن الوارث يعلم مقدار أموال الربا في التركة ويعرف
شرح
[ 99 ] كما إذا تساووا بين الذكر والأنثى مثلا ، أو في موارد العول والعصبة ، لم يعملوا بمذهب الحق ، كما مر . [ 100 ] لوجود المقتضى وفقد المانع ، ولقاعدة السلطنة . ولو حصل نماء فهو لهم ، لما تقدم من أن النماء تابع للأصل . [ 101 ] للإجماع على أن المقصر في حكم العامد ، والاعتبار يدلّ على ذلك أيضا . [ 102 ] لأنه السبب ، وعليه يستقر الضمان عرفا ، فتشمله قاعدة : « المغرور يرجع إلى من غره » ، كما بيناها في المعاملات . [ 103 ] للأصل ، وأن اليد أمانة ، ولم يتحقق منه تقصير . ودعوى : تحقق الضمان في اللقطة مع أنها مستندة إلى اليد أيضا ، يدفعها وجود الدليل هناك دون المقام ، ويدل على ذلك الاعتبار ، لأن العقلاء لا يحكمون بالضمان في أمثال المقام . [ 104 ] لقاعدة : « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » ، كما مرّ في المعاملات . [ 105 ] لأنه حسن على كل حال ، وبه تندفع الشبهة ، خصوصا في صورة التلف .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 317 | السيد عبد الأعلى السبزواري