تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
( مسألة 17 ) : لو شك الوارث في التركة هل انها كانت ملك المورّث حتى يرث منها أو لم يكن ملكه حتى لو يرثها [ 64 ] ، يرثها إلا إذا كانت أمارة على الخلاف [ 65 ] . ( مسألة 18 ) : لو كان الورّاث قاصرين ولم يكن فيهم كامل شرعا يرجع في تقسيم التركة إلى الحاكم الشرعي [ 66 ] . ( مسألة 19 ) : لو علم الورّاث إجمالا بأن في التركة أموالا ليست ملكا لمورثهم [ 67 ] فالأقسام أربعة : الأول : لم يعلم أصحابها فلا يجوز لهم التصرف فيها [ 68 ]
شرح
صاحبه ، فالمرجع القرعة كما عرفت ، ولا تجرى هنا قاعدة العدل والانصاف ، كما هو واضح . [ 64 ] كما لو ترك بستانا أو دارا ، وشك الوارث هل انها كانت ملكه أو أنها وقفا يتبع للموقوف عليهم ، وان الملك إجارة فلا يرث من أصل المال . [ 65 ] لقاعدة السلطنة والاستيلاء واليد ، ما لم يعارضها عنوان آخر ، يثبت بالبينة أو بقرينة معتبرة خارجية ، مضافا إلى الإجماع في المقام . [ 66 ] لأن ذلك من الأمور الحسبية التي له الولاية على ذلك ، إن لم يجعل المورّث وصيا عليهم ، وإلا فهو يتصدّى لذلك ، ثمَّ إن الحاكم الشرعي يرى تكليفه في حفظ أموال القصر . وإن لم يوجد الحاكم الشرعي في البلد أو نائبه ، ولم يجعل المورث وصيا على القاصرين ، فالولاية للعدول من المؤمنين ، كما ثبت في محله . [ 67 ] سواء كانت الأموال المشتبه محرمة - كأموال السرقة أم المغصوبة أو غيرهما - أو غير محرمة ، كالأموال المودعة لديه المشتبهة في التركة أو الوقف كذلك ، أو غيرهما من الأموال التي لم تكن محرمة . [ 68 ] للعلم الإجمالي المنجز ، سواء كان العلم الإجمالي قبل التقسيم أم