( مسألة 15 ) : لو مات رجل وخلَّف زوجة وأولادا وشك في أن عقدها كان متعة حتى لا ترث هي أو دواما حتى تأخذ الثمن ولم يكن ما يوجب الاطمئنان لأحد القسمين ترث الثمن [ 61 ] ، ويقبل قولها لو ادعت الانقطاع [ 62 ] .
( مسألة 16 ) : لو كانت هناك تركة وتردد بين مورّثين أو أكثر يقرع بينهما ويأخذها وارث من خرج السهم باسمه [ 63 ] .
شرح
[ 61 ] لأن الأصل في مثل هذه الموارد - الدوام إلا إذا دلَّت قرينة معتبرة على الانقطاع ، كما تقدم في ( مسألة 11 ] من خاتمة كتاب القضاء ( 1 )( 1 ) راجع ج : 27 صفحة : 193 الطبعة الأولى .وتقدم في ( مسألة 12 ] من النكاح المنقطع ( 2 )( 2 ) راجع ج : 25 صفحة 105 الطبعة الأولى .ما يرتبط بالمقام ، فلا وجه للإعادة والتكرار ، ولا فرق في ذلك ما لو خلَّف الميت أولادا أو لا ، لما عرفت .
[ 62 ] لقاعدة الإقرار ، ولا يبقى حينئذ مجرى للأصل .
وهل يقبل قول سائر الورثة لو ادّعوا الانقطاع في حقها ؟ لا يقبل ذلك ما لم تقم حجة شرعية على ادعائهم ، لأنه تصرف في حق الغير ، وجلب النفع لأنفسهم ، فالأصل جار ما لم تكن حجة على الخلاف ، ولكن الاحتياط بالتراضي والتصالح حسن في جميع الأحوال .
فرع : لو خلَّف الميت زوجات متعددة ، بعضهن منقطعة ، وبعضهن دائمة ، واشتبهت على الورثة ، أعطيت لهن نصيبهن من الربع أو الثمن ، وتخرج المنقطعة بالقرعة ، لأنها لكل أمر مجهول والمقام كذلك ، وإن كان الأولى التصالح والتراضي فيما بينهن جميعا .
[ 63 ] لأنها حجة شرعية في حال التحيّر والشبهة ، فلو كان متاع في سيارة ، ومات ركابها من حادثة ، فلم يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، ولم تكن قرينة تعيين